أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
القائمة الرئيسية
❯
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
تفسير الشعراوي (صوت)
❯
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
الحاوي في التفسير
❯
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
❯
جـامع الفقه الإسلامـي
❯
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
❯
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
❯
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
❯
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
❯
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
❯
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
❯
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
❯
رمـــضـــــانـــيـــــــات
راديو رمضان
فتاوى الصيام
مـن المكتبـة الإسـلامية
❯
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
❯
مجلـة نـــداء الإيمــان
في رحـاب آيـــة
من هـدي النبوة
روائــــع الشعـر
حكمــة اليـــــوم
أحسن الـقصص
دوحـة الــدعـاء
ابتسامـة اليــوم
لوحات إسلامية
هدايا الموقع
مشغل القرآن
مكتبة الصوتيات
باحث الفتاوى
راديو الإيمان
الشاشة الذهبية
محول التاريخ
مواقيت الصلاة
مصاحف الفلاش
مكتبة الشعراوي
حاسبة الزكاة
روابط مهمة
التلاوات والقراء
العلماء ولجان الفتوى
المحاضرون والخطباء
خدمات الموقع
برامج مجانية
مواقيت الصلاة
محول التاريخ
قالوا عن الموقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة
معلومات عن الفتوى: خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة
رقم الفتوى :
2296
عنوان الفتوى :
خطبة الجمعة بغير العربية ومعاملات البنوك والمضاربة
القسم التابعة له
:
العادات والأعراف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
أولا : عن مدى جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى كان المصلون لا يفهمون العربية على مذهب الإمام الشافعى .
ثانيا : هل للمسلم الذى أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة ويصرفها إلى ما فيه نفع المسلمين ومصلحتهم، ومنعا للأجانب من الاستعانة بها على المسلمين .
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
عن السؤال الأول جاء فى الجزء الرابع من شرح المهذب على مذهب الإمام الشافعى ص 521 مانصه هل يشترط كون الخطبة بالعربية فيه طريقان أصحهما وبه قطع الجمهور يشترط لأنه ذكر مفروض فشرط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى اللّه عليه وسلم صلوا كما رأيتمونى أصلى وكان يخطب بالعربية .
والثانى فيه وجهان حكاهما جماعة منهم المتولى أحدهما هذا - والثانى مستحب ولا يشترط لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات .
قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم، وكذا إن تعلم واحد منهم التكبير، فإن مضى زمن التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا بذلك ويصلون الظهر أربعا ولا تنعقد لهم جمعة ومن هذا النص المذكور يتضح أنه يجوز على أحد الوجهين اللذين ذكرهما أصحاب الشافعى رضى اللّه عنه جواز خطبة الجمعة بغير العربية متى كان المصلون لا يفهمون العربية ولا يحسنونها لأن المقصود من خطبة الجمعة هو الوعظ والإرشاد وذلك حاصل بكل لسان .
وعليهم أن يجتهدوا فى تعلم العربية خروجا من الخلاف .
وعن السؤال الثانى : أولا : نبادر فنحذر السائل من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية حتى لا يؤدى ذلك إلى نفع هذه البنوك وتقويتها على مزاولة ما هى بسبيله لمصلحة أصحابها الذين يستخدمون أموالهم أو بعضا منها فيما يناهض الإسلام والمسلمين .
وإذا لم يكن بد من الإيداع فى البنوك فليودع أمواله فى بنوك البلاد الإسلامية على أن لا يتقاضى أية فوائد على هذه الأموال، لأن الفوائد ربا وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله .
ثانيا : بالنسبة لفوائد الأموال التى أودعها فعلا بالبنوك الأجنبية .
تقضى النصوص من النظرة الأولى بتحريم اخذ هذه الفوائد وعدم جواز الانتفاع بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات العامة .
ولكن تقضى أحكام مذهب الإمام الشافعى بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر يتجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما يسمى بالقراض عند الشافعية وبعض المذاهب، ويسمى بالمضاربة عند الحنفية وبعض المذاهب، فإنه يجوز شرعا ويحل أخذ الربح والانتفاع به، وإذا فسد عقد القراض بقى المال المدفوع على ملك صاحبه ويكون الربح ناتجا عن مال مملوك له ويجوز أخذه والانتفاع به شرعا .
والمعروف فى العرف التجارى والاقتصادى أن البنوك تستخدم كثيرا من أموالها ومنها الأموال التى يودعها الأشخاص لديها فى مشروعات تجارية واقتصادية بقصد الاستغلال والربح وتعطى بعض الأموال قرضا للأشخاص أو الشركات وهيئات الخدمات بالفائدة، وأن الأشخاص حين يودعون أموالهم بالبنوك يقصدون استثمار أموالهم والحصول على ربح من وراء ذلك، فتكون العملية فى حقيقتها عملية قراض ومضاربة غير أنه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع يفسد عقد القراض، وفى هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعى المنوه بها يحدث الربح على ملك المودع ويكون له ويجوز أخذه .
وبهذا التأويل يجوز للسائل أن يأخذ الفوائد التى استحقت على أمواله المودعة غير أنه نظرا للشبهة ينبغى ألا ينتفع بتلك الفوائد وينفقها فى المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع .
ونعود فنحذره من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية ومن أخذ الفوائد عنها إذا أودعها بالبنوك الأخرى بعدا عن شبهة الربا وحذرا من الوقوع فى المحرم .
واللّه أعلم .
مصدر الفتوى
:
موسوعة الفتاوى المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: